الحريات العامة وحقوق الإنسان

الحريات العامة وحقوق الإنسان

القائمة البريدية
تاريخ النشر: 06 أغسطس, 2023

الإختفاء القسري فى السودان.. متى ينتهي ؟!

تاريخ النشر: 29 نوفمبر, 2020
جانب من ورشة العمل حول الاختفاء القسري في السودان ( الصورة خاصة بالمركز)

جانب من ورشة العمل حول الاختفاء القسري في السودان ( الصورة خاصة بالمركز)

أصدر المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام ورقة بحثية عن الاختفاء القسري في السودان، الأساليب والممارسات، في إطار ورشة العمل التي نظمها مؤخرا لبناء استراتيجية وطنية في السودان الجديد حول سبل مناهضة عمليات الاختفاء القسري التي انتشرت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

تناولت الورقة مجموعة من التوصيات للحكومة السودانية، وفيما يلي نص تلك الورقة البحثية:
المقدمة
يُعرّف الاختفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية، من قِبل موظفي الدولة أو الأشخاص أو مجموعة الأشخاص الذين يتصرّفون بإذن الدولة أو بدعمها أو برضاها أو بموافقتها، يلي ذلك، رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، ممّا يجعل هذا الشخص -“المختفي” – خارج حماية القانون”.
في حين أنّ حجم المشكلة، غير معروف بالدقّة اللازمة والكافية، في السودان، لكن، من الواضح أنّ ضحايا الاختفاء القسري، يواجهون صُعوبات كبيرة في البحث عن الحقيقة والعدالة والتعويضات، إذ يقتصر الإطار القانوني في السودان – حتّى الآن – على المنع من الاختفاء وحماية الضحايا فقط.
يقدّم موجز السياسات، هذا، لمحة عامة عن انتشار ونطاق حالات الاختفاء القسري في السودان، وملخصاً للتحدّيات والفرص ذات الصلة في البلاد، كما يُقدّم توصيات للحكومة السودانية، لمعالجة الثغرات التشريعية الحالية، والثغرات في السياسات والممارسات القائمة، لمنع الاختفاء القسري والحماية منه.
الاختفاء القسري في السودان
1- الاختفاء القسري في السودان
استخدمت الحكومة السودانية منذ عقود الاختفاء القسري ضد خصومها السياسيين، ولإسكات المجتمعات المهمشة، وبوجه عام، لفرض سيطرتها على المجتمع. عليه، يصبح من الصعب – بمكان – تقييم الحجم الحقيقي لهذه الممارسة، لعدّة أسباب، منها نقص الإبلاغ، والقصور في التوثيق، بسبب نقص الوعي، بجريمة الاختفاء القسري وتعريفها.
وهناك – أيضاً – نقصٌ في البيانات، وإنكار الحكومة المستمر لهذه الممارسة، بالإضافة إلى ذلك، قد ترتكب بعض الجهات الفاعلة “غير الحكومية” عمليات الاختفاء القسري – غالباً بدعم من الدولة – ولكن، في مثل هذه الحالات، لا يمكن نسبة الجريمة إلى الدولة، إلّا في ظروف معينة، ممّا يُعيق عملية جمع المعلومات الدقيقة عن ارتكاب هذه الجريمة.

أساليب وأنماط الاختفاء القسري في السودان
توجد في السودان، أربعة سياقات واضحة، يحدث فيها الاختفاء القسري.
أوّلاً، استخدمت السلطات السودانية الاختفاء القسري ضد المعارضين السياسيين والمدنيين بغرض ترهيب وقمع وإكراه أي معارضة سياسية. وفى السنوات الأخيرة، استخدمت حكومة السودان ما يُسمّى بالاختفاء قصير الأمد” – أو احتجاز الأفراد لفترة وجيزة وحرمانهم مؤقّتاً من أي نوع من الحماية القانونية والحرية” – وذلك، لغرس الخوف في نفوس السكان. وفى الآونة الأخيرة، نفّذت الحكومة السودانية هذه الممارسة ضد المتظاهرين السودانيين. ومُنذ ماس 2020، هناك ما لا يقل عن 20 (عشرين) محتّجاً، ما زالوا في عداد المفقودين.
ثانياً، تمّ استخدام الاختفاء القسري، في سياق النزاع المسلّحة طوال فترات الحروب المختلفة في السودان، بما في ذلك، الحروب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب السودان وجبال النوبة” جنوب كردفان”، وكان الهدف الأساسي – عادةً – من هذه الانتهاكات، هُم السكان المحليين، الذين يُعتقد أنّهم متعاطفون، أو مُتعاونون مع الجماعات المتمردة، التي تُقاتل ضد الحكومة. وأثناء تلك الحروب، من المرجّح أن تكون عمليات الإعدام خارج القضاء، قد أعقبت الاختفاء القسري، إذ مازال مصير العديد من الضحايا مجهولاً، حتّى بعد انتهاء النزاع المسلّح.
ثالثاً، يُمكن أن يُعتبر اختطاف النساء والأطفال جريمة اختفاء قسري، إذا قامت به الدولة، بأمر من موظفي الدولة، أو إذا سمحت السلطات الرسمية بذلك، وقد نُفّذت عمليات من هذا القبيل في السودان، وعادة، ما كان الغرض منها، هو الاسترقاق والاستعباد والاستغلال الجنسي للضحايا. وقد وثّق (تحالف دارفور) في تقرير له صدر في العام 2010، أدلّة على تعرُّض أعداد كبيرة من النساء للاختطاف والاغتصاب والعبودية الجنسية والعمل القسري من قِبل الجنجويد . وزعمت تلك التقارير – في فترة لاحقة – أنّ اختطاف النساء، كان جزءاً من سياسية منهجية للتطهيرالعرقي.
أخيراً، تحدُث حالات الاختفاء القسري في السودان، أيضاً، ضمن سياق الهجرة، إذ تقع الدولة على طريق للهجرة، يُستخدم – بشكل متكرّر – نحو أوروبا، وفى ذات الوقت، فإنّ السودان في حدِّ ذاته، يُعتبر وُجهة لبعض المهاجرين. وتُشارك السلطات السودانية بشكل “روتينى” في اعتقال واحتجاز وترحيل المهاجرين على الرغم من حقيقة أنّهم قد يكونون مؤهلين للحماية القانونية كلاجئين. ويواجه المهاجرون خطر الاختفاء القسري، على أيدى السلطات السودانية، أو برضاها، ومعرفتها، أثناء عملية محاولة الوصول إلى وجهاتهم النهائية، وهذا الاختفاء القسري، أثناء الرحلة، لا يتم من الدولة – فقط – بل، يحدث أيضاً من المُهرّبين والمُتاجرين بالبشر، الذين حافظوا على وجود شبكات مرِنة في البلاد، بمساعدة مسئولي
الدولة الفاسدين . وعلى سبيل المثال – لا الحصر – هناك تقارير عن قيام الشرطة السودانية، بتسليم المُهاجرين إلى المُتاجرين بالبشر8 .
أ – مُرتكبو جريمة الاختفاء القسري في السودان
قوات الأمن (بما في ذلك، جهاز الأمن والمخابرات الوطني والقوات المسلحة) والمليشيات، والشرطة، هم الجُناة الرئيسيون لعمليات الاختفاء القسري في السودان. ولعب جهاز الأمن والمخابرات الوطني، دوراً رئيساً في استخدام الاختفاء القسري كأداة للقمع ضد النشطاء السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكان جهاز الأمن والمخابرات الوطني، يتمتّع بصلاحيات واسعة لاعتقال واحتجاز واستجواب المشتبه بهم، لأغراض تتعلّق بالأمن القومي. وعلاوة على كلِّ ذلك، فقد مهّدت الحصانات التي تمنع مُقاضاة الجناة، الطريق للإفلات من العقاب، كما منعت الضحايا من الحصول على العدالة. وبعد سقوط الرئيس البشير، في أبريل 2019، غيّر المجلس العسكري الانتقالي – المُنشأ حديثاً – اسم الجهاز إلى ((جهاز المخابرات العامة))، وقصر صلاحياته، على جمع المعلومات وتحليلها – فقط – بعد أن كانت ولايته تشمل في السابق، صلاحيات واسعة، بما في ذلك، إجراء عمليات التفتيش والاعتقال.
الجناة الرئيسيون الذين يأتون في المرتبة الثانية – بعد جهاز الأمن والمخابرات الوطني – هم القوات المسلحة السودانية. وقد ظلّ السودان غارقاً في حروبٍ داخلية منذ نيله الاستقلال في العام 1956، حيث مارست القوات المسلحة، سياسة الاختفاء القسري ضد أشخاص يُقاتلون الحكومة، وآخرين تعتبرهم الدولة من أنصار حركات المعارضة. ومع ذلك، لم تتم مُحاسبة أي من أفراد القوات المسلحة على هذه الجريمة. ويعود ذلك، إلى قانون القوات المسلحة لعام 2007، الذي يُوفّر الحصانات لأفراد الجيش. وهكذا، مرّت الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المسلحة، دون مُساءلة، ولا عقاب، رُغم وُجود أدلّة قوية على أنّ القوات المسلحة، لعبت دوراً رئيساً في عمليات الاختفاء القسري الجماعي التي حدثت في قرية طور بدارفور، وجوبا.
وأخيراً، فإن الجهة الثالثة من مرتكبي جرائم الاختفاء القسري، هي المليشيات المسلحة التي تعمل في كل أنحاء البلاد. وقد ساعدت هذه المليشيات في عمليات كُلٍّ من القوات المسلحة، وجهاز الأمن والمخابرات – (أصبح اسمه الآن – جهاز المخابرات العامة) – وتعمل هذه المليشيات بدعم من السلطات السودانية، أو على الأقل، تجد قبولا وتسامحاً منها. وقد تمّ تحديد وتصنيف مليشيا الجنجويد على أنّهم مرتكبو عمليات الاختفاء القسري، بالتعاون والتنسيق التام مع القوات الحكومية.
ب – ضحايا الاختفاء القسري
تحدّد المادة 24 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الضحية بـ ” الشخص المختفي وأي فرد عانى من الأذى، كنتيجة مباشرة للاختفاء القسري”، ويسمح هذا التعريف الواسع، للأُسرة / العائلة وكل من يتعرّض لأذىً مُباشر، بأن يُعتبروا ضحايا للاختفاء القسري.
في عهد البشير، لم يكُن أحد، في مأمن من ممارسات الحكومة، لترويع مواطنيها. فقد أُستهدف المدافعون عن حقوق الإنسان، وقادة المعارضة السياسية، والصحفيون، بسبب التحدّث علانية، أو رفع الصوت ضد الانتهاكات، أو بسبب السعي إلى فرض سيادة حكم القانون، واحترام حقوق الإنسان.
تمّ استهداف العديد من المدنيين، وأصبحوا ضحايا للاختفاء القسري، لمجرّد انتمائهم إلى قبيلة مُعارضة، أو اعتبارهم – ببساطة- من مؤيدي المتمردين. كما تمّ استهداف المتظاهرين في عهد البشير، وكذلك، أثناء الثورة التي أدّت إلى سقوطه في عام 2019. ولجأت الحكومة السودانية وبشكل منهجي، إلى الاختفاء القسري، واحتجاز المتظاهرين بمعزل عن العالم الخارجي، وفى مواقع سِريّة لبث الرُعب في نفوس السكان، ووقف المزيد من الاحتجاجات والتظاهرات.
كما نوقِش أعلاه، يتعرّض المهاجرون لخطر كبير، بأن يصبحوا ضحايا للاختفاء القسري. فبعد مغادرتهم لأوطانهم بسبب استهدافهم من حكوماتهم، يصبحوا أكثر عُرضة للخطر، في السودان، وهُم في طريقهم إلى وجهتهم النهائية. وعموماً، وعلى الرغم من أنّ حالات اختفاء المهاجرين، تقوم بها في معظم الحالات جهات فاعلة ليست حكومية، إلّا أنّ ذلك يحدث بإذن أو دعم ضمني، أو إذن أو تفويض صريح من أفراد يعملون بصفتهم مسئولين في الدولة. وهناك من بين الضحايا الآخرين، من هُم من النساء والأطفال من الذين تمّ اختطافهم، لا سيّما، في سياق النزاع المسلّح، بغرض الاسترقاق والاستغلال الجنسي.
يتوجّب – هُنا – ذِكر أنّ معظم ضحايا الاختفاء القسري، هُم من الرجال. وحالياً، فإنّ من بين قائمة الـ(177) حالة مُعلّقة، تمّ الإبلاغ عنها من السودان، إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعنى بحالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي، فإنّ هناك 5 (خمس) نساء فقط، ومع ذلك، وبالنظر إلى مستوى النقص في الإبلاغ عن حالات الاختفاء القسري، يُعتقد أنّ الأعداد الحقيقية أعلى.
إنّ أقارب المختفين – هُم – أنفسهم ضحايا للاختفاء القسري، وذلك، بسبب المعاناة التي يتعرّضون لها أثناء البحث عن أحبائهم، وبسبب عدم معرفة ما حدث لهم، ومصيرهم، سواء كانوا أحياء أو أمواتاً، أو ما إذا كانوا سيعودون إلى ديارهم. وينبغي الاشارة – هُنا – إلى أنّ الأقارب الذين يُبلّغون السلطات عن الأشخاص المختفين، غالباً ما يواجهون التهديد والترهيب، وقد يختفون، هُم كذلك، إذ يصبحون – هُم أنفسهم – عُرضةً للاختفاء القسري. وكنتيجة لذلك التهديد والخطر، فقد توقّفت مُعظم عائلات المختفين عن طلب المساعدة من الحكومة، في البحث عن أحبائهم، ولجأت – العائلات – إلى إجراء عمليات البحث عن مصيرهم، بأساليبهم الخاصة. وفى الغالب الأعم، فإنّ النساء هُن من يضطّلعن بمهمة البحث عن أحبائهن، ومع ذلك، يتعرّضن للّوم والتقريع، أو النبذ، على اختفاء أحبائهن، وتحميلهن مسئولية اختفاء أحبائهن.
التحدّيات والفجوات والفُرص في الوقاية والحماية من الاختفاء القسري في السودان
يُلخِّص هذا القسم التحديات والفرص والفجوات التشريعية والسياسية” والممارسة الرئيسية في الوقاية والحماية من الاختفاء القسري
ج – التحدّيات
هناك العديد من الثغرات والفجوات المهمة، مازالت موجودة، فيما يتعلّق بالإطار القانوني حول الاختفاء القسري في السودان، بما في ذلك، التزاماته الدولية والإقليمية، وكذلك، القوانين المحلية.
صادق السودان على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل. وتحظر هذه المعاهدات استخدام التعذيب، والاعتقال التعسفي، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والاعتقال السرّى، وتنص – أيضاً – على الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في الاعتراف بالشخص أمام القانون .
الحقوق المنصوص عليها في الصكوك الدولية، والتي تحمى الأشخاص من الاختفاء القسري، منصوص عليها في المادة 27 (3) من الدستور القومي الانتقالي للسودان لسنة 2005، وهى جزء، لا يتجزأ من ((وثيقة الحقوق)) في الدستور الانتقالي. وقد نصّت المادة على ما يلى: “ينظّم التشريع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا ينتقص من أي من هذه الحقوق”، ومع ذلك، فقد لاحظت لجنة الأُمم المتحدة لحقوق الإنسان التالي: … “على الرغم من المادة 27 من الدستور القومي الانتقالي لعام 2005، لم يتم الاعتراف بالحقوق التي يحميها ((العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية))، ولم يتم تفعيلها بالكامل في الإطار القانوني الوطني “. كما أعربت اللجنة، عن قلقها إزاء عدم الوضوح بشأن أسبقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على القانون المحلّى المُتعارض معه، بما في ذلك، القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية، وقانون الأُسرة، وقانون العقوبات. لذلك، لا تزال هناك فجوة في تنفيذ هذه الصكوك الدولية، وموائمة القانون المحلّى معها، من أجل تحقيق الإنفاذ الكامل للحقوق المنصوص عليها فيه.
بالرُغم، من أنّ السودان، لم يوقّع أو يُصادق – بعد – على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنّ مجلس الوزراء الانتقالي، وافق في 6 أكتوبر 2020، على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
أمّا فيما يتعلّق بالآليات الإقليمية للحماية من الاختفاء القسري، فإنّ السودان، طرف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ولكنه، تخلّف عن الإيفاء بالتزاماته ضمن الإطار الأفريقي. وعلى الرغم، من أنّ ((اتفاقية بانجول)) لا تحظر الاختفاء القسري على وجه التحديد، فإنّها تحتوي على العديد من المواد ذات الصلة، بمنع الاختفاء القسري. بالإضافة إلى ذلك، فقد اعتمدت ((اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب)) العديد من أدوات القانون غير الملزم (مثل المبادئ الإرشادية لجزيرة روبن، ومبادئ لواندا التوجيهية) لتوجيه ومساعدة الدول، لوضع التدابير اللازمة لمنع ومعالجة انتهاكات الحقوق المرتبطة بالاختفاء القسري.
في عام 2012، قدّم السودان، التقريرين الرابع والخامس، إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حول المكاسب التي تحقّقت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وعند مراجعة التقريرين، أعربت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن قلقها إزاء انتشار استخدام التعذيب في السودان، وطلبت اللجنة من الحكومة السودانية تعيين “لجنة مستقلة للتحقيق في جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري والتعذيب من قِبل الشرطة، وطالبتها بنشر نتائج التحقيق على الملأ” .
ويجدر القول إنّه لم يتم – بعد – تعيين مثل هذه اللجنة، ولدى السودان – حالياً – أربعة تقارير مُتأخّرة، ولم يُقدّم أي تقارير للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عن التقدُّم المُحرز في مجال حقوق الإنسان منذ العام 2012.
فيما يتعلّق بالإطار القانوني المحلّى، تتمثّل إحدى الثغرات الخطيرة، في أنّ القانون السوداني، لا يُجرّم صراحةً الاختفاء القسري. وحتّى الآن، لم تتم محاكمة الجُناة المتهمين بارتكاب جريمة الاختفاء القسري، مع وجود القليل من القوانين التي تُجرّم السلوك الذي ينتهك الحقوق المرتبطة بالاختفاء القسري.
بالنسبة للتعذيب، فقد وقّع السودان على اتفاقية مناهضة التعذيب في عام 1986، ولكن، لم يُصادق عليها بعد، لكنّه اتّخذ خطوات نحو المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، حينما أعلن مجلس الوزراء الانتقالي في 6 أكتوبر 2020، استعداد وموافقة الحكومة السودانية، على المصادقة على هذه الاتفاقية .
فيما يتعلّق بالتعذيب، فإنّه محظور ومجرّم بموجب عدة قوانين في السودان، وإن لم يكن بطريقة تتّفق مع التعريف الدولي. وقد منعت وجرّمت ((الوثيقة الدستورية)) لعام 2019، التعذيب. وقد عدّلت التطورات التشريعية الأخيرة المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، فأصبح التعذيب – تعذيب المتهمين – مُحرّماً وممنوعاً بالقانون، كما تمّ الاعتراف بتأثير ممارسة التعذيب جسدياً ومعنوياً للمتهمين على العدالة. وبالرغم من أنّ المادتين 161(1) و162 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، تجرّمان الاختطاف والاحتجاز، فإنّ هاتين المادتين، لا تحتويان على نص صريح بشأن الاختفاء القسري. ومع ذلك، هناك – أيضاً – العديد من الأحكام القانونية التي تُجرّم الاحتجاز السرّى وتوفّر مستوىً مُعيّناً من الحماية للمعتقلين، ويشمل ذلك، ما جاء في المواد 77 و81 و83 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991. وبالرغم من أنّ القانون يوفّر وينص على مستوى معيّن من الحماية من الاختفاء القسري، لكن، يتم تجاوز هذه الضمانات – على قلّتها – بشكلٍ صارخ، في العديد من الحالات. بالإضافة إلى كل ذلك، لا يزال هناك العديد من الأشخاص ضحايا جزئياً بسبب عدم وجود مساءلة ومحاسبة لمسئولي الدولة، وهو ما يتم إدارته من خلال التشريعات المحلية، التي تحمى المسئولين من الملاحقات القضائية، مثل قانون جهاز الأمن للعام 2010 (المادة 52 (3) ، وقانون القوات المسلحة لعام 2007 ، وقانون الشرطة لعام 2008 (المادة 45) . وقد طالبت العديد من هيئات الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، حكومة السودان، بإلغاء الحصانات الممنوحة للمسئولين الحكوميين. وعموماً، قد يتمكّن الضحايا – أخيراً- من التماس الإنصاف، عن الأضرار التي عانوا منها، إذا تمّ رفع هذه الحصانات. ومن الجديد، وفى إطار الإصلاح القانوني، أنّه في عام 2020، عدّلت الحكومة السودانية الجديدة، العديد من القوانين، بما في ذلك، المواد 50 – 53 من قانون الأمن الوطني، للعام 2010، التي حالت في السابق دون مُقاضاة مسئولي جهاز الأمن والمخابرات، ويُعتبر ذلك، خطوة واعدة في الاتجاه الصحيح.
واحدٌ من التحدّيات الرئيسية في السودان، يتمثّل في نقص البيانات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري. إذ لا يحتفظ السودان بسجلّات رسمية للأشخاص المختفين قسريّاً، وحتّى وقتٍ قريب، لم تحتفظ – حتّى – منظمات المجتمع المدني، ببيانات مُفصّلة، عن جريمة الاختفاء القسري. وفى الوقت الحالي، لا يُمكن الوصول إلى البيانات طويلة الأجل الخاصة بحالات الاختفاء القسري، إلّا من خلال الحالات المُبلّغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة وهي (فريق العمل المعنى بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي). وفى تقريره لعام 2019، لاحظ فريق العمل، وجود 177 حالة معلّقة، بما في ذلك، حالات تتعلّق بخمس نساء في السودان. ومنذ بدء ولايته في عام 1980، تلقّى فريق العمل – فقط – 354 حالة اختفاء قسري من السودان. وعلى الرغم من هذه الصعوبات والتحدّيات الماثلة للعيان، فإنّ المعرفة بطبيعة الاختفاء القسري تتزايد – ببطء – بين تشكيلات المجتمع المدني، ومجموعات الضحايا، ممّا سيؤدى – حتماً- إلى توثيق أفضل لحالات الاختفاء القسري، وكتابة ورفع التقارير. وتوفّر ((مبادرة المفقودين)) التي تمّ إنشاؤها حديثاً، بيانات ومعلومات أكثر حداثة عن الاختفاء القسري، وتُظهر هذه المعلومات أنّه في شهر مارس من هذا العام (2020)، فُقد أكثر من عشرين (20) شخصاً في انتفاضة 3 يونيو.
يشكّل الاختفاء القسري جريمة، تتطلّب تدخُّل الدولة. ولكن، مع إنكار السلطات في العديد من الدول وجود مثل هذه الممارسة، تضعف الإرادة السياسية، لمواجهة هذه الجريمة، الأمر الذي ينتُج عنه غياب اتخاذ التدابير الإيجابية اللازمة لمنعها، والتحقيق مع المسئولين عنها، ومعاقبتهم. وإبّان حكم البشير في السودان، كانت الإرادة السياسية مُنعدمة تماماً، وقد انعكس ذلك، في عدم وجود إطار قانوني مُلائم، وغياب سياسات لمنع هذه الجريمة، والحماية منها. وفى خطوة ايجابية، وافقت الحكومة الجديدة، على المُصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
بالإضافة إلى كل العقبات والصعوبات التي يواجهها الضحايا في الوصول إلى العدالة والتعويضات، في السودان، لا تُوجد آليات لمساعدة أقارب الضحايا، في البحث عن المختفين، كما لا توجد آليات لتقديم الخدمات النفسية والاجتماعية، أو الدعم الاقتصادي، أو أيّة أشكال أُخرى، من أشكال الدعم الأُخرى المطلوبة، لتخفيف وطأة المعاناة لذوي الضحايا. هذا الوضع، دفع الضحايا، وعائلاتهم، إلى تنظيم أنفسهم، للبحث عن أحبائهم، وللدفاع الجماعي عن حقوقهم المُهدرة.
د – الفُرص
على الرغم من التحديات الكثيرة والمتعددة، والتي لا تزال قائمة، للوقاية والحماية، من الاختفاء القسري، فإنّ الحشد والرغبة المتزايدة للمجتمع المدني، حول هذه الجريمة، يُوفّر فرصاً للتقدُّم، مُضافاً إلى استعداد الحكومة السودانية الجديدة للبدء في المُعالجة.
بعد الإطاحة بالرئيس المعزول عمر حسن البشير في أبريل 2019، اتّخذت الحكومة المُعيّنة – حديثاً- بقيادة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، خطوات إيجابية، للتعامل مع إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في الماضي، وأثناء” انتفاضة السودان”.
خلال مجزرة 3 يونيو 2019، هاجمت قوات الدعم السرع المعتصمين، ممّا أدّى إلى إصابة عدد كبير من الأشخاص، وقتل واغتصاب وإخفاء العشرات قسراً، كنتيجة لهذا الهجوم. وطالب الجمهور السلطات بالتحقيق في هذه الجريمة، والكشف عن مكان وجود المختفين، والتحقيق في ذلك، كما أدان السياسيون والأحزاب السياسية علانيةً استخدام الاختفاء القسري كسلاح ضد المعتصمين.
دفعت حالات الاختفاء القسري العديد من العائلات، إلى العمل المُشترك، وحفّزتهم للدخول في خانة الفعل، وتنظيم أنفسهم، وقد أدّى ذلك، إلى إنشاء مبادرة مفقود. وهي، مبادرة مجتمعية طوعية، تهدف إلى المساعدة في العثور على المفقودين، بعد فض الاعتصام، والأحداث السابقة. وتقوم هذه المبادرة المجتمعية الطوعية، بالعمل، وبتنسيق الجهود على الأرض، للبحث عن المفقودين، في المستشفيات ومراكز الشرطة والسجون، كما تعمل وتنشط في تقديم الدعم الطبي والنفسي والقانوني، لأُسر هؤلاء المفقودين. كما اتخذت مبادرة مفقود إجراءات عملية قانونية، بما في ذلك القيام بالتوثيق لحالات الاختفاء، والإبلاغ عنها في مراكز الشرطة، وإرسال الشكاوى إلى النائب العام. ومازال النائب العام مُنتظراً منه تسريع الاستجابة، بتقديم الردود على هذه المُطالبات. كذلك، قامت حركة المفقودين بتقديم شكاوى قانونية للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في السودان، تطلب منها التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مكان المفقودين والتحقيق في مكان وجودهم وأسباب اختفائهم.
إلى جانب جهود مبادرة المفقودين، اتخذت الحكومة السودانية – أيضاً- خطوات للاستجابة لملف المفقودين وحالات الاختفاء. وقد شكّل المدعى العام السوداني، عبد الله أحمد عبد الله، في سبتمبر 2019، لجنة للتحقيق حول المفقودين، أثناء وبعد الاعتصام، الذي كان قائماً، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو 2019. علاوة على ذلك، شكّل رئيس الوزراء لجنة تحقيق وطنية بتفويض أوسع للتحقيق في الهجوم الدموي على المعتصمين من قبل الجيش السوداني، في 3 يونيو، والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في تلك الأحداث. ورغم تشكيل هذه اللجان، وحتّى مايو 2020، لم تُصدر اللجنة الوطنية تقريرها بعد، ولم يتم تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
تُعتبر الوثيقة الدستورية لعام 2019، إحدى التطورات الإيجابية، لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان، ورغم أنّ الوثيقة الدستورية، لا تُجرّم – صراحة – الاختفاء القسري، فإنّها تنص على حظر التعذيب والعبودية، كما تنص – كذلك – على حماية حقوق المحاكمة العادلة. ومن الممكن استخدام هذه التطورات الإيجابية، لمكافحة الاختفاء القسري، وانتهاكات الحقوق المرتبطة بهذه الجريمة.
ومن التطورات الإيجابية في القانون، تجئ التغييرات التي أُدخلت في عام 2020 في القانون، وخاصة التعديلات التي شملت كُلا من المادة 4 (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 115 (2) من القانون الجنائي – لحظر تعذيب المتهمين والاعتراف بأنّ التعذيب، يُمكن أن يكون جسدياً أو نفسياً. وتعتبر هذه التعديلات خطوات ضرورية، لمواءمة القوانين السودانية مع التزامات القانون الدولي، ورغم أنّ هذه التدابير غير كافية، فإنّها تُشير إلى تحوُّل إيجابي في موقف الدولة، ومؤشّر لاستعدادها لتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلد.
كما ذُكر أعلاه، وافق مجلس الوزراء السوداني في 6 أكتوبر 2020، على المُصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب. وستشكّل المُصادقة على هذه المعاهدات، خطوة مهمة إلى الأمام للبلاد، من حيث الإيفاء بالتزامها، بمنع الاختفاء القسري، وحماية
شعبها من هذه الجريمة. وعليه، تُعتبر هذه الفرصة، لحظة أساسية، لواضعي السياسات، للعمل على تعزيز الإطار القانوني، ووضع تدابير مناسبة، لمنع الاختفاء القسري والحماية منه.
توصيات بشأن السياسات
1 – توصيات للحكومة السودانية:
أ – الإطار القانوني
المُصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التالية:
• الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري – نُشيد بالقرار الأخير لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 6 أكتوبر للمصادقة على الاتفاقية والمصادقة على المادة 31 دون تحفُّظ، والتي تسمح للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بتلقي البلاغات الفردية.
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية مُناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة.
• البروتوكولان الأوّل والثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
• رفع الحصانات والعقبات الأُخرى التي تحول دون المساءلة في قضايا الاختفاء القسري.
• إلغاء حصانات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على النحو المُبيّن في قانون قوات الشرطة وقانون القوات المسلحة لعام 2007.
ب – الإصلاحات المؤسسية والقانونية
* إصلاح التشريعات الوطنية لتتوافق مع التزامات السودان الدولية، واعتماد تشريعات محلية تُجرّم الاختفاء القسري والتعذيب. الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات التي حدّدتها لجنة الأُمم المتحدة – فريق العمل المختص بإنهاء الاختفاء القسري. بشأن الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية .
*اتخاذ تدابير مناسبة لمكافحة انعدام الأمن والعنف والاستخدام المُفرط للقوة من قِبل قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون.
*تعزيز وتقوية السياسات وتنفيذ التدريبات اللازمة لمنع تعاون الشرطة مع المُتاجرين والمُهرّبين.
* توفير التدريب – دورات تدريبية – حول مراعاة حساسية النوع الاجتماعي “الجندر” وحقوق الإنسان، لمسئولي إنفاذ القانون.
*تعزيز التعاون مع الدول الأُخرى، لتحديد حالات الاختفاء القسري، والبحث عنها والتحقيق فيها، ومحاكمة / مُقاضاة مرتكبيها. يجب مُراعاة التوصيات الصادرة من فريق الأمم المتحدة المعنى بحالات الاختفاء القسري، بشأن المعايير والسياسات العامة، لإجراء تحقيق فعّال في حالات الاختفاء القسري .
* التأكُّد من أنّ ظروف الاعتقال والاستجواب الأوّلى واحتجاز المُشتبه بهم، تتوافق مع المبادئ التوجيهية والتدابير الخاصة بحظر ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة في إفريقيا (إرشادات جزيرة روبن).
• ضمان أنّ المحتجزين، بما في ذلك المهاجرون المعتقلون، مُحتجزون دائماً في أماكن احتجاز رسمية ومُسجّلون، مع السماح لهم بالاتصال بمحام.
• مُراعاة الاحتياجات والواقع الخاص بالنساء المُحتجزات، على سبيل المثال، وضع تدابير حماية خاصة للنساء الحوامل المحتجزات . يجب فصل النساء المحتجزات عن الرجال المحتجزين، و وضعهن تحت الإشراف المباشر للسيدات .
• مُراعاة الضعف الخاص للمهاجرين (الذين يواجهون مخاطر مُتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان والاختفاء القسري) عند تصميم وتنفيذ أنظمة وبرامج الهجرة وسياساتها وممارساتها .
• الإيفاء بالالتزامات المُستمدة من الميثاق الأفريقي، بما في ذلك، تقديم التقارير المتأخرة عن التقدّم المُحرز في حقوق الإنسان في السودان، إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ج – جبر الضرر والتعويض
• منع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري، وضمان الحقوق والوصول إلى سُبل انصاف سريعة وفعّالة، كوسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم.
• إنشاء قاعدة بيانات رسمية لضحايا الاختفاء القسري، بما في ذلك، معلومات الحمض النووي ذات الصلة من أقاربهم.
• وضع سياسات شاملة للبحث عن المفقودين (بما في ذلك المهاجرون المختفون)، ويشمل ذلك، توفير الموارد والخبرة التقنية (مثل موارد الطب الشرعي)، مع أهمية أن تضع الدولة في الاعتبار التوصيات ذات الصلة، الصادرة من فريق العمل المعنى بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي .
• وضع إجراءات وتدابير مؤقتة لإزالة العوائق التي تحول دون تلقّى أقارب الأشخاص المختفين للخدمات الاجتماعية، في حالة عدم وجود شهادة وفاة، أو معرفة مكان أحبائهم. إنشاء قرينة الوفاة أو من الناحية المثالية، شهادة غياب لأسباب الاختفاء القسري، لحين معرفة مصير الشخص المختفي .
• وضع برنامج شامل يُراعى حساسية النوع الاجتماعي “الجندر”، لحماية الضحايا والشهود، لضمان عدم تعرّضهم للانتقام. وكذلك، العمل على تسهيل الوصول إلى المحاكم للذين – قد – يواجهون عقبات في المشاركة (خاصة النساء) .
• ضمان مُراعاة تدريب القضاة وغيرهم من العاملين في القضاء على حساسية النوع الاجتماعي “الجندر” وحقوق الإنسان، لتمكينهم من هذه الحساسية.
• توفير التمثيل القانوني والمساعدة القانونية لأولئك الذين لا يستطيعون تحمّل نفقات تكاليف توكيل محام.
• تقديم معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص، وأماكن احتجازهم، لأُسر المحتجز أو محاميه أو غيرهم من الأشخاص ذوى المصلحة المشروعة.
• ضمان الحق في جبر الضرر لضحايا الاختفاء القسري، باستخدام تعريف واسع وشامل
• لـ” الضحية”، ليشمل التعريف، الاعتراف بأفراد أُسر المختفين كضحايا .
• توفير إنصاف مناسب، بما في ذلك، رد الحقوق، ورد الاعتبار، والتعويض، وإعادة التأهيل، والترضية وضمانات عدم تكرار الاختفاء القسري للضحية.
• اعتماد المعايير الدولية في عمليات استخراج الجُثث “الجثامين” من المقابر الجماعية.
• إنشاء آليات فعّالة لضمان وصول الضحايا إلى الحقيقة (على سبيل المثال – من خلال لجان الحقيقة عند الاقتضاء)
• مُراعاة منظور عدالة النوع الاجتماعي “الجندر” في تنفيذ جميع التدابير المذكورة أعلاه، بما في ذلك، ضمان وصول النساء الضحايا والأقارب إلى حقوقهن على قدم المساواة مع الرجال.
• إيلاء اهتمام خاص للعقبات التي تمنع النساء ضحايا الاختفاء القسري من التمتُّع بحقوقهن المتساوية المكفولة للرجال (مثل الالتزامات العائلية ومحدودية الوصول إلى المعلومات)، وإنشاء آليات فعّالة للتصدي لهذه العقبات .
2 – توصيات للمجتمع الدولي
إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة :
• دعم الحكومة السودانية في تنفيذها للقرارات، والمساعدة في المصادقة على المعاهدات ( خاصة – الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية مناهضة التعذيب).
إلى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان:
• تقديم المساعدة الفنية للحكومة السودانية لتدريب المحامين، والقضاة، وغيرهم من الموظفين التشريعيين والقضائيين.

  • الأكـثر مشاهـدة
  • الـشائـع